السيد الخوئي

55

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما ، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها ؟ الخوئي : المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا أو أخره ختما ، أو في بعض أيام الوسط ، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث لم يضر ، والله العالم . سؤال 155 : إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر ؟ الخوئي : إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم بكونه من دم الحيض ، ما دامت الرؤية في أيام العادة ، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وإن لم يتجاوز العشرة أيضا ، والله العالم . سؤال 156 : ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم إن قطع يوم أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء ، فما حكم هذه المادة ، الخوئي : المادة الخضراء ليست من دم الحيض ، والله العالم . سؤال 157 : امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة وأستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع ، ثم إن قطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول ؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر ؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة و